صالح حميد / عبد الرحمن ملوح

105

موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )

له النظر فيها ، وشرط الإجماع أن يكون كل عضو مدركا لاستقلاله الأدبي ولمسئوليته الأخلاقية وأن يعبر عن رأيه في حرية ، بعد تأمل ناضج في المشكلة المعروضة ولا أحد يمكن أن يكون مجتهدا في هذه الجماعة إلا إذا كان له حق الاجتهاد ، أما من له هذا الحق فهم أولئك الذين توفرت فيهم الشروط التي نص عليها العلماء في هذا الشأن ، وقد كان الشافعي - رحمه اللّه - من أسبق من جمع الآلة التي له القياس بها ، وهي العلم بأحكام كتاب اللّه ، فرضه وأدبه ، وناسخه ومنسوخه ، وعامّه وخاصّه وإرشاده ، ويستدل على ما احتاج التأويل منه بسنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فإذا لم يجد سنّة فبإجماع المسلمين ، فإن لم يكن إجماع فبالقياس ، ولا يمكن أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى فيه من السّنّة وأقاويل السلف ، وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده ، والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال ، وترك ما يترك . فأما من تمّ عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يجوز أن يقول بقياس ، ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أيضا أن يقول بقياس ، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني « 1 » ، وقد استنبط بعض الباحثين شروطا أخرى للمجتهد ليس هنا محل تفصيلها « 2 » . ولينظرها من شاء في مظانها من كتب الأصوليين . ( د ) المصدر الرابع : القياس : القياس يفترض وجود حالة نقيس عليها ، تمثل بها الحالة الجديدة ، وعلى ذلك فالحالة الأصلية ينبغي أن يكون قد سبق لها ذكر في القرآن أو في السنة ، أو في الإجماع ، ولذا يعرف بأنه « إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت » « 3 » . وللقياس حجيته ، ولهذه الحجية أدلتها من القرآن ، والسنة ، والإجماع « 4 » . ومهما قيل في أمر القياس فإننا لا نجد وراء جهود الفقهاء إلا التوصل إلى المنبع الوحيد الذي يستقي منه الناس جميعا هو حكم اللّه وهو الحكم الذي أثبته القرآن ، ثم الحديث ، فالإجماع فالقياس . فاللّه سبحانه هو إذن المشرع ، وليس الآخرون سوى مقررين لأمره وحكمه ، بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة « 5 » .

--> ( 1 ) بتلخيص من الرسالة للإمام الشافعي ( 509 - 510 ) . ( 2 ) انظر في ذلك مثلا : كتاب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لمحمد فوزي فيض اللّه ، والبحثين القيمين للشيخ زكريا البري ( 233 - 256 ) ، والشيخ علي الخفيف ( 250 - 232 ) المنشوران ضمن منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض 1404 ه . ( 3 ) نادية محمد شريف العمري : القياس في التشريع الإسلامي ، ط 1 ، القاهرة ، دار هجر ، 1407 ه / 1987 م ، ص 53 . ( 4 ) راجع في هذا : الطيب خضري السيد ، الاجتهاد فيما لا نص منه ، الرياض ، مكتبة الحرمين ، 1403 ه / 1983 م ج 1 ص 132 - 165 . ( 5 ) محمد عبد اللّه دراز ، مرجع سابق ص 50 .